المحقق النراقي
131
مستند الشيعة
وهو قول نادر جدا غير واضح المستند . ب : الحكم يعم صلاة السفر والمنذورة ثنائية ، وصلاة الجمعة والعيدين - على وجوبهما - لما تقدم من دليل التعميم ، مضافا إلى حسنة محمد المصرحة به في الجمعة وصلاة السفر ( 1 ) . ج : قد ذكر كثير من المتأخرين أن حكم صلاة الآيات في الشك المتعلق بالركعتين حكم الثنائية ، لكونها ركعتين ، فيشملها حكمها . وفي المتعلق بالركوعات البناء على الأقل إن لم يتجاوز المحل ولم يوجب الشك في الركعة ( 2 ) . وعن الراوندي وابن طاووس قولان آخران مبنيان على كونها عشر ركعات ( 3 ) ، كما ورد في الصحاح ( 4 ) . ورد بأن المراد منها الركوع لا الركعة المصطلحة بقرينة قوله في الصحاح المذكورة : " عشر ركعات ، وأربع سجدات " وإلا قال : بأربع سجدات ، ولذا ورد في أخبار أخر أنها ركعتان في أربع سجدات ، ولأنه قد ورد في خبرين آخرين أنها ركعتان . والحكم بالإعادة في الأخبار إنما هو للركعات المصطلحة ، كما هو ظاهر من سياق أكثرها ، ويشعر به قوله فيها : " إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين " فإنه لا يقال للركوع : صليته ، فيعمل في الشك في الركوعات بالأصل . أقول : لا شك في أن الركعة لله هي الركوع . وأما في عرف الشارع فيستعمل فيه ، وفي الركعة المصطلحة التي هي مجموع الركوع وما قبله من القراءة وما بعده من السجود والتشهد . والاستعمالان في
--> ( 1 ) راجع ص 128 . ( 2 ) انظر : الذكرى : 225 ، والمسالك 1 : 41 ، والمدارك 4 : 246 ، والرياض 1 : 215 . ( 3 ) حكاه عنهما في الذكرى : 225 . ( 4 ) انظر : الوسائل 7 : 492 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 .