المحقق النراقي

104

مستند الشيعة

وفي الخامس أي نسيان التشهد : للاجماع أيضا ، وللأخبار المستفيضة ، كالصحاح الأربع ، للحلبي ، والفضيل ، وابن أبي يعفور ، وسليمان بن خالد ، ورواية علي بن أبي حمزة . أولاها : " إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها ، ولم تتشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهد وقم ، فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع ، فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " ( 1 ) . وثانيتها : في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ، فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : " فليجلس ما لم يركع ، وقد تمت صلاته ، فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس " ( 2 ) . وثالثتها : عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ، فلا يجلس فيهما ، فقال : " إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم " ( 3 ) ورابعتها : عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين ، فقال : " إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ، ويسجد سجدتي السهو " ( 4 ) . وخامستها : " إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد ، فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا

--> ( 1 ) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 8 ، التهذيب 2 : 344 / 1429 ، الوسائل 6 : 406 أبواب التشهد ب 9 ح 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 356 الصلاة ب 42 ح 2 ، التهذيب 2 : 345 / 1431 ، الوسائل 6 : 405 أبواب التشهد ب 9 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 1 : 231 / 1026 ، التهذيب 2 : 159 / 624 ، الوسائل 6 : 402 أبواب التشهد ب 7 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 2 : 158 / 618 ، الإستبصار 1 : 362 / 1374 ، الوسائل 6 : 402 أبواب التشهد ب 7 ح 3 .