المحقق النراقي

90

مستند الشيعة

وهل اشتراطها إنما هو في الابتداء خاصة ؟ كما عن جماعة ( 1 ) ، بل لعلهم الأكثر . أو تشترط استدامة أيضا ؟ كما عن المنتهى والبيان ( 2 ) ، ونسب إلى محتمل الشرائع والقواعد ( 3 ) . مقتضى الاستصحاب المتقدم في العدد : الأول ، وظاهر إطلاق بعض الأخبار : الثاني . وها هنا مسائل : المسألة الأولى : تتحقق الجماعة بنية اقتداء المأمومين بالإمام ، فلو أخلوا بها جميعا بطلت صلاتهم . ولو أخل بعضهم ، فإن كان من العدد بطلت صلاة الجميع أيضا مع علمهم بالإخلال ، وصلاة المخل خاصة إن لم يعلم الباقي ، وإن كان من الزائد بطلت صلاته خاصة مطلقا . وهل تجب على الإمام نية الإمامة ؟ قال الشهيدان : نعم ( 4 ) . وقيل : فيه نظر ، من حصول الإمامة إذا اقتدي به ، ومن وجوب نية كل واجب ( 5 ) . أقول : ويمكن أن يكون مراد المشترط لنية الإمام كونه عالما باقتداء المأمومين به حتى يحصل العلم بالإمامة بالنسبة إليه أيضا . وعلى هذا ، فلا ريب في اشتراطها حتى تشرع صلاته ; إذ لا ينفك ذلك العلم عن النية ويستلزمها . فلو لم يعلمه لم تحصل المشروعية ، ولو علمه حصلت النية أيضا . هذا ، مع أنه لما لم تكن الجمعة منفكة عن الجماعة لزم قصد القربة بالجماعة

--> ( 1 ) انظر : المسالك 1 : 34 ، وكشف اللثام 1 : 252 ، والحدائق 10 : 114 ، والرياض 1 : 187 . ( 2 ) المنتهى 1 : 335 ، البيان : 190 . ( 3 ) الشرائع 1 : 99 ، القواعد 1 : 37 . ( 4 ) الشهيد الأول في الذكرى : 234 ، والبيان : 191 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 34 ، والروض : 285 . ( 5 ) كما في الرياض 1 : 187 .