المحقق النراقي

85

مستند الشيعة

فقد وجب على الناس الصمت " ( 1 ) . وفيه أيضا : عنه عليه السلام : " إنما جعلت الخطبة عوضا عن الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة " ( 2 ) . وضعف هذه بالشهرة المحكية ( 3 ) ، بل المحققة ، بل الإجماع المنقول في الخلاف ( 4 ) ، منجبر . احتج المخالف : بالأصل الخالي عن المخرج ; لعدم دلالة بعض ما جعلوه مخرجا حتى صحيحة محمد ، لعدم صراحة ثبوت البأس في الحرمة ، وضعف الباقي . وبقوله : لا ينبغي ويكره ، في الروايات السابقة . وبعض الروايات العامية ( 5 ) . وجواب الأول ظهر مما مر . ويجاب عن الثاني بأعمية اللفظين ، فيشملان الحرام أيضا . وعن الثالث بعدم الحجية . فروع : أ : هل ترك الكلام واجب فقط ، أو شرط في صحة الصلاة أيضا ؟ . الظاهر الأول ، بل ادعي نفي القول بخلافه ( 6 ) ، بل عن نهاية الإحكام :

--> ( 1 ) الدعائم 1 : 182 ، مستدرك الوسائل 6 : 22 أبواب صلاة الجمعة ب 12 ح 2 . ( 2 ) الدعائم 1 : 183 ، مستدرك الوسائل 6 : 15 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 2 . ( 3 ) انظر : الحدائق 10 : 96 ، والرياض 1 : 189 . ( 4 ) الخلاف 1 : 615 . ( 5 ) انظر : سنن البيهقي 3 : 221 . ( 6 ) كما في الذخيرة : 315 ، والحدائق 10 : 100 .