المحقق النراقي
83
مستند الشيعة
والخامس . بمنع توقف الخطبة لهم على ذلك ، فإنه يصدق بمجرد الخطبة في محضر منهم . نعم يستحب الإصغاء إجماعا ; له ، ولبعض ما مر ، وللمروي في الدعائم : " يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه " ( 1 ) . المسألة الحادية عشرة : لا خلاف في مرجوحية الكلام للإمام والمأمومين في أثناء الخطبة ، وتدل عليها المستفيضة : كصحيحة محمد : " إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته ، فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين ما أن تقام الصلاة " ( 2 ) . والمرويات في قرب الإسناد : أحدها : " يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء " ( 3 ) . والثاني . " إن عليا كان يكره رد السلام والإمام يخطب " ( 4 ) . والثالث : " ورجل شهدها - أي الجمعة - والإمام يخطب فقام يصلي ، فقد أخطأ السنة " ( 5 ) . والمستفيضة المصرحة بأنه : " لا كلام والإمام يخطب " ( 6 ) وأنه : " لا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر " ( 7 ) .
--> ( 1 ) الدعائم 1 : 183 ، مستدرك الوسائل 6 : 22 أبواب صلاة الجمعة ب 12 ح 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 75 ح 2 ، التهذيب 3 : 20 / 71 ، الوسائل 7 : 330 أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 1 . ( 3 ) قرب الإسناد : 150 / 544 ، الوسائل 7 : 331 أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 5 . ( 4 ) قرب الإسناد : 149 / 539 ، الوسائل 7 : 331 أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 6 . ( 5 ) قرب الإسناد : 34 / 111 ، الوسائل 7 : 416 أبواب صلاة الجمعة ب 58 ح 1 . ( 6 ) انظر : الوسائل 7 : 330 أبواب صلاة الجمعة ب 14 . ( 7 ) الكافي 3 : 424 الصلاة ب 75 ح 7 ، التهذيب 3 : 241 / 648 ، الوسائل 7 : 343 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 3 .