المحقق النراقي

75

مستند الشيعة

الإجماع بحال الإمكان ، فلا تجب الاستنابة . وهل تجب فيه الطمأنينة ؟ . صريح الفاضل وغيره : نعم ( 1 ) ; للتأسي ، وعموم التشبيه والبدلية ، وأصل الاشتغال . والكل ضعيف ، يظهر وجهه مما سبق . والأصل ينفيه . المسألة السادسة : لا شك في رجحان اتحاد الخطيب والإمام ; للاحتياط ، والمروي في تفسير القمي المتقدم ، وقوله في موثقة سماعة السابقة : " وأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات " ( 2 ) . وفي صحيحة زرارة : " لمكان الخطبتين مع الإمام " ( 3 ) . وفي رواية العلل المتقدمة بعد بيان علة الخطبة : " وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة " ( 4 ) . وقوله في صحيحة أخرى لزرارة تقدمت : " أمهم بعضهم وخطبهم " ( 5 ) . وللاتحاد في صلاة النبي والأئمة عليهم السلام . والأخبار المتضمنة للنهي عن الكلام والإمام يخطب ( 6 ) . وهل يجب ذلك كما عن الراوندي في أحكام القرآن والمنتهى والتذكرة ( 7 ) ، لما

--> ( 1 ) انظر : التذكرة 1 : 151 ، والمدارك 4 : 38 ، والذخيرة : 299 . ( 2 ) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 75 ح 4 ، التهذيب 3 : 19 / 70 ، الوسائل 7 : 310 أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 1 : 124 / 600 ، الوسائل 7 : 312 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 1 . ( 4 ) العلل : 265 ، الوسائل 7 : 344 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 6 . ( 5 ) الفقيه 1 : 267 / 1218 ، الوسائل 7 : 304 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 4 . ( 6 ) الوسائل 7 : 330 أبواب صلاة الجمعة ب 14 . ( 7 ) فقه القرآن : 135 ، المنتهى 1 : 324 ، التذكرة 1 : 146 .