المحقق النراقي

70

مستند الشيعة

والثاني ضعيف بالشذوذ ، والمعارضة مع أقوى منه وأكثر . وهل تجب إعادة الصلاة لو عكس ؟ . الظاهر : نعم ; لوجوب الإتيان بالصلاة بعد الخطبة . ولو لم يعد عمدا أو لعذر ، فهل يبطل ما فعل وتجب الظهر ، أم لا ؟ . الظاهر : الأول ; لأن وجوب الإعادة ولو في الجملة يدل على عدم كون ما أتى به موافقا للمأمور به ، ولأن الأمر بالخطبة قبل الصلاة نهى عن ضده الذي هو الصلاة قبل الخطبة ، والنهي يوجب الفساد . المسألة الرابعة : يجوز إيقاع الخطبتين بعد تحقق الزوال ، وقبله على الأظهر ، وفاقا في الأول للأكثر ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ( 1 ) ، وفي الثاني ، للخلاف والمبسوط ( 2 ) ، والقاضي والمحقق ( 3 ) ، وعن الشهيدين الميل إليه ( 4 ) ، واختاره جمع من المتأخرين منهم : صاحب الذخيرة والفاضل الهندي ( 5 ) ، ونسبه في النافع إلى أشهر الروايتين ( 6 ) ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه ( 7 ) . للأصل فيهما . وظاهر الإجماع في الأول . والروايات الدالة على توقيت الصلاة بأول الزوال المستلزم لجواز تقديم الخطبتين عليه ( 8 ) ، وصحيحة ابن سنان : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل :

--> ( 1 ) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، والرياض 1 : 187 . ( 2 ) الخلاف 1 : 620 ، المبسوط 1 : 151 . ( 3 ) القاضي في المهذب 1 : 103 ، المحقق في المعتبر 2 : 287 ، والشرائع 1 : 95 . ( 4 ) الشهيد الأول في الذكرى : 236 ، والبيان : 189 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 34 . ( 5 ) الذخيرة : 311 ، كشف اللثام 1 : 249 . ( 6 ) المختصر النافع : 35 . ( 7 ) الخلاف 1 : 621 . ( 8 ) الوسائل 7 : 315 أبواب صلاة الجمعة ب 8 .