المحقق النراقي
379
مستند الشيعة
الظاهر ذلك ; لعمومات قضاء النوافل ( 1 ) ، ومنه يظهر استحباب قضاء كل ما فات منها . ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره ; للعمومات . وعن الحلبي التخصيص بالأول ( 2 ) . ومستنده غير ظاهر .
--> ( 1 ) كما في الوسائل 4 : 274 أبواب المواقيت ب 57 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 159 .