المحقق النراقي
378
مستند الشيعة
إحداهما : أن يصلي في كل ليلة من الشهر عشرين ركعة ، ثمان بعد المغرب ، واثنتي عشرة بعد العشاء ، أو بالعكس ، ويزيد في العشر الآخر في كل ليلة عشر ركعات بعد العشاء ، وفي الليالي الثلاثة القدرية مائة زائدة على وظيفتها . ثانيتهما : ما ذكر ، إلا أنه يقتصر في الليالي الثلاثة على المائة ، فيبقى ثمانون ركعة يوزعها على الجمعات الأربع فيصلي في كل يوم جمعة عشرا ، أربعا بصلاة علي عليه السلام ، يقرأ في كل ركعة بعد الحمد التوحيد خمسين مرة ، وأربعا بصلاة جعفر - كما مرت - وركعتين بصلاة فاطمة عليها السلام ، يقرأ بعد الحمد في الأولى القدر مائة مرة ، وفي الثانية التوحيد كذلك ، وعشرين في ليلة الجمعة الأخيرة بصلاة علي ، وعشرين في عشرين في عشيتها ليلة السبت بصلاة فاطمة عليها السلام . وعلى الطريقتين دلت الروايات ( 1 ) ، والتخيير طريق الجمع بينهما . ولو اتفقت عشية الجمعة الأخيرة ليلة العيد قال الشهيد الثاني : يصلي وظيفتها في آخر ليلة سبت منها ( 2 ) . ويدل عليه إطلاق رواية مفضل ( 3 ) ، فما قيل : إن دليله غير معلوم ( 4 ) ، ليس بجيد . ولو اتفق في الشهر خمس جمعات ففي كيفية التقسيط احتمالات ، بل أقوال ، أظهرها سقوط وظيفة الجمعة الأخيرة ، لإعطاء كل جمعة حقها . ويحتمل تخييره في تعيين الجمعة المسقطة حقها . ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين ، ولا يشرع قضاؤها وإن نقصت الألف ; إذ لا تكليف بعبادة موقتة لم يخلق وقتها . ولا يصلي ليلة الشك أول شهر رمضان . وهل يقضيها إذا ثبتت الرؤية ؟
--> ( 1 ) الوسائل 8 : 28 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 . ( 2 ) المسالك 1 : 39 . ( 3 ) التهذيب 3 : 66 / 218 ، المقنعة : 170 ، الوسائل 8 : 28 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 1 . ( 4 ) انظر : جميع الفائدة 3 : 26 .