المحقق النراقي

352

مستند الشيعة

وفي أفضلية تقديم الحاضرة أو الجنازة روايتان خاصتان ( 1 ) ، أولاهما معتضدة بعمومات فضيلة أول الوقت ، وثانيتهما بعمومات استحباب تعجيل التجهيز . والوجه التخيير ، وإن كان الأول أظهر ; لما مر من كون الحاضرة فريضة عمدة وصلاة الجنازة سنة .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 123 أبواب صلاة الجنازة ب 31 .