المحقق النراقي

344

مستند الشيعة

يأتي ذكره . ومع ذلك فهما موافقتان للمحكي عن أبي حنيفة ( 1 ) ، وعلى فتاواه أكثر العامة ، ومعارضتان لأكثر منهما من المعتبرة الدالة على جواز الصلاة بعد الدفن ، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعده . كرواية القلانسي المتقدمة ( 2 ) . وصحيحة هشام : " لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن " ( 3 ) . ورواية مالك : " إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن " ( 4 ) . وعمرو بن جميع : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر " ( 5 ) . وروي : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا ( 6 ) . والرضوي : " فإن لم يلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس أن يصلي بعد ما دفن " ( 7 ) . والترجيح لها ; للأشهرية رواية ، والأبعدية عن فتاوى العامة ، والاعتضاد بعمل الطائفة ، وبه يثبت الجواز ، وهو أيضا دليل آخر على الوجوب بضميمة

--> ( 1 ) بداية المجتهد 1 : 238 . ( 2 ) في ص 336 . ( 3 ) التهذيب 1 : 477 / 1530 ، التهذيب 3 : 200 / 466 ، الإستبصار 1 : 482 / 1866 ، الوسائل 3 : 104 أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 1 : 103 / 475 ، التهذيب 3 : 201 / 467 ، الإستبصار 1 : 482 / 1867 ، الوسائل 3 : 104 أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 2 . ( 5 ) الفقيه 1 : 103 / 476 ، التهذيب 3 : 201 / 468 ، الإستبصار 1 : 482 / 1868 ، الوسائل 3 : 105 أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 3 . ( 6 ) انظر : سنن النسائي 4 : 40 . ( 7 ) فقه الرضا " ع " : 179 ، مستدرك الوسائل 2 : 274 أبواب صلاة الجنازة ب 16 ح 1 .