المحقق النراقي
336
مستند الشيعة
الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي منها متتابعا " ( 1 ) . والعيص : عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : " يتم ما بقي " ( 2 ) . وقريبة منها رواية زيد الشحام ( 3 ) . ورواية خالد القلانسي : في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال : " يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن ، كبر على القبر " ( 4 ) . وجابر : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ، قال : " تقضي ما فاتك " قلت : أستقبل القبلة ؟ قال : " بلى وأنت تتبع الجنازة " ( 5 ) . والرضوي : " إذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة " ( 6 ) . والمروي صحيحا في كتاب المسائل لعلي : عن رجل يدرك تكبيرة أو اثنتين على ميت كيف يصنع ؟ قال : " يتم ما بقي من تكبيرة ويبادره دفعة ، ويخفف " ( 7 ) . ولا تنافيها رواية إسحاق بن عمار : " إن عليا عليه السلام كان يقول : لا
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 102 / 471 ، التهذيب 3 : 200 / 463 ، الإستبصار 1 : 482 / 1865 ، الوسائل 3 : 102 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 3 : 199 / 461 ، الإستبصار 1 : 481 / 1861 ، الوسائل 3 : 102 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 3 : 200 / 464 ، الإستبصار 1 : 481 / 1863 ، الوسائل 3 : 102 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 3 : 200 / 462 ، الإستبصار 1 : 481 / 1862 ، الوسائل 3 : 103 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 5 . ( 5 ) التهذيب 3 : 325 / 1012 ، الإستبصار 1 : 484 / 1877 ، الوسائل 3 : 103 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 4 . ( 6 ) فقه الرضا " ع " : 179 ، مستدرك الوسائل 2 : 274 أبواب صلاة الجنازة ب 15 ح 1 . ( 7 ) مسائل علي بن جعفر : 117 / 53 ، الوسائل 3 : 140 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 7 .