المحقق النراقي
319
مستند الشيعة
ظاهر المدارك والذخيرة بل صريحهما الاستشكال ( 1 ) . وهو في موقعه ; لعدم الدليل ، وعدم ثبوت الإجماع بل ولا نقله ، والأصل هو المناص ، والاحتياط أولى . المسألة العاشرة : تستحب في هذه الصلاة مضافا إلى ما مر أمور : منها : وقوف المصلي عند وسط الرجل وصدر المرأة على المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ( 2 ) ; لرواية ابن المغيرة : " من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل ، فليقم في وسطه " ( 3 ) . وفي الرضوي : " إذا أردت أن تصلي على الميت ، فكبر عليه خمس تكبيرات ، يقوم الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة " ( 4 ) . وعن الاستبصار الوقوف عند رأس المرأة وصدر الرجل ( 5 ) ; لرواية موسى ابن بكر : " إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره " ( 6 ) . وعن الخلاف ووالد الصدوق عكس ما في الاستبصار ( 7 ) ; لنقل الأول الإجماع عليه . وفي رواية جابر : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر " ( 8 ) .
--> ( 1 ) المدارك 4 : 172 ، الذخيرة : 331 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 . ( 3 ) الكافي 3 : 176 الجنائز ب 47 ح 1 ، التهذيب 3 : 190 / 433 ، الإستبصار 1 : 470 / 1818 ، الوسائل 3 : 119 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 1 . ( 4 ) فقه الرضا " ع " : 183 ، مستدرك الوسائل 2 : 255 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 2 . ( 5 ) الإستبصار 1 : 471 . ( 6 ) الكافي 3 : 177 الجنائز ب 47 ح 2 ، التهذيب 3 : 190 / 432 ، الإستبصار 1 : 470 / 1817 ، الوسائل 3 : 119 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 2 . ( 7 ) الخلاف 1 : 730 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 119 . ( 8 ) التهذيب 3 : 190 / 434 ، الإستبصار 1 : 471 / 1819 ، الوسائل 3 : 119 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 3 .