المحقق النراقي
298
مستند الشيعة
البحث الثالث في كيفية الصلاة عليه وفيه مسائل : المسألة الأولى : يجب أن ينوي أولا صلاة الميت تقربا إلى الله تعالى ; لأنها عبادة ، فتفتقر إلى النية . ولا تجب نية الوجوب أو الندب ، على ما مر في كتاب الطهارة . ويشترط تعيين الميت ، بأن يقصد الصلاة على هذا الميت أو هذه الأموات ، إذا لم يتعين المصلى عليه من الخارج ، حتى يصدق الامتثال وينصرف الأمر إليه . ولا تشترط معرفة الميت ; للأصل . وهل يكفي منوي الإمام للمأموم إذا لم يتعين من الخارج ؟ فيه احتمال قوي . وتجب استدامة النية حكما إلى الفراغ . وعلى المأموم عند إرادة الائتمام نية الاقتداء كغيرها من الصلوات ، على احتمال . وفي شرح الإرشاد : أنه ليس بمعلوم الوجوب ; لعدم سقوط شئ ( 1 ) ، وهو كذلك . ثم يكبر خمس تكبيرات ، أولاها تكبيرة الإحرام ، بالإجماع ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة معنى من طرقنا كصحيحتي ابن سنان ( 2 ) ، وصحيحة
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 2 : 432 . ( 2 ) الأولى : التهذيب 3 : 315 / 976 ، الإستبصار 1 : 474 / 1832 ، الوسائل 7 : 74 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 6 . الثانية : الفقيه 1 : 105 / 468 ، التهذيب 3 : 330 / 1033 ، الوسائل 7 : 76 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 13 .