المحقق النراقي

228

مستند الشيعة

هذا في غير الثلاثة الأولى ; للتنصيص بها بخصوصها ، فتجب الصلاة لها ولو لم يوجب خوفا . والنص وإن وقع في بعض من غيرها أيضا إلا أنه مع درجه في الأخاويف ، إلا في بعض ما لا دلالة له على الوجوب ( 1 ) . د : المناط التخويف لولا العارض . فلو لم يحصل الخوف من بعضها لكثرة وقوعه وتكرره في بلدة تجب الصلاة ؟ لصدق المناط والاستصحاب . وبذلك يمكن درج الثلاثة الأولى في الأخاويف أيضا .

--> ( 1 ) كالرضوي والمروي في الدعائم ، المتقدمين في ص 224 - 225 .