المحقق النراقي
223
مستند الشيعة
البحث الأول في سببها وهو : ما يوجبها . أجمع علماؤنا كافة على وجوب الصلاة لكسوف الشمس ، وخسوف القمر . وادعاء الإجماع عليه قد استفاض ، بل تواتر ، وهو دليله ، مضافا إلى النصوص المستفيضة : ففي صحيحة جميل ( 1 ) ، وروايتي أبي أسامة ( 2 ) ، ومحمد بن حمران ( 3 ) ، ومرسلة المقنعة ( 4 ) : " صلاة الكسوف فريضة " . وفي رواية علي بن عبد الله : " أيها الناس ، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله " إلى أن قال : " فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا " ( 5 ) . وفي مرسلة الفقيه : " فإذا انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم " ( 6 ) . وفي مكاتبة الواسطي : إذا انكسفت الشمس أو القمر ، وأنا راكب لا أقدر على النزول ، قال : فكتب إلي : " صل على مركبك الذي أنت عليه " ( 7 ) إلى غير ذلك .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 290 / 875 ، الوسائل 7 : 485 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 9 . ( 2 ) التهذيب 3 : 127 / 269 ، الوسائل 7 : 484 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 8 . ( 3 ) التهذيب 3 : 155 / 331 ، الوسائل 7 : 484 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 7 . ( 4 ) المقنعة 209 ، الوسائل 7 : 484 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 6 . ( 5 ) الكافي 3 : 208 / 7 و 463 / 1 ، التهذيب 3 : 154 / 329 ، المحاسن : 313 / 31 ، الوسائل 7 : 485 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 10 . ( 6 ) الفقيه 1 : 341 / 1510 ، الوسائل 7 : 491 أبواب صلاة الكسوف ب 6 ح 2 . ( 7 ) الكافي 3 : 465 الصلاة ب 95 ح 7 ، الفقيه 1 : 346 / 1531 ، التهذيب 3 : 291 / 878 ، الوسائل 7 : 502 أبواب صلاة الكسوف ب 11 ح 1 .