المحقق النراقي
219
مستند الشيعة
لإثبات الزائد بن الاستحباب ( 1 ) ; لاحتمال الجملة فيها الخبرية . ولا كراهة فيما قبل الفجر ، ولا بعد الصلاة أو الزوال ; للأصل . وكذا يكره نقل المنبر إلى المصلى لو كان مقام ليس له منبر ، بل يعمل للإمام شبيه منبر من طين ، بلا خلاف كما في المنتهى ( 2 ) ، بل بالاتفاق كما في الذخيرة ( 3 ) ، بل بالإجماع كما في النهاية والتذكرة والمدارك وشرح القواعد وعن المعتبر والذكرى ( 4 ) . وهو الحجة فيه ، مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن جابر وفيها : " وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرك عن موضعه ، ولكن يصنع للإمام شئ شبه المنبر من طين ، فيقوم عليه فيخطب الناس ، ثم ينزل " ( 5 ) . وهي لمكان الجملة الخبرية عن إفادة الحرمة قاصرة ، فاحتمالها لأجلها ، ضعيف . المسألة السادسة : إذا اتفق العيد والجمعة فالحاضر لصلاة العيد بالخيار في حضور صلاة الجمعة - عند وجوبها - وعدمه فيصلي الظهر ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن بعضهم ( 6 ) ; للروايات الخاصية ( 7 ) والعامية ( 8 ) ، الصحيحة وغيرها .
--> ( 1 ) راجع ص 135 . ( 2 ) المنتهى 1 : 345 . ( 3 ) الذخيرة : 322 . ( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 65 ، التذكرة 1 : 159 ، المدارك 4 : 122 ، جامع المقاصد 2 : 458 ، المعتبر 2 : 325 ، الذكرى : 241 . ( 5 ) الفقيه 1 : 322 / 1473 ، التهذيب 3 : 290 / 873 بتفاوت يسير ، الوسائل 7 : 476 أبواب صلاة العيد ب 33 ح 1 ( 6 ) انظر : الخلاف 1 : 673 ، والمنتهى 1 : 348 . ( 7 ) كما في الوسائل 7 : 447 أبواب صلاة العيد ب 15 . ( 8 ) انظر : سنن ابن ماجة 1 : 415 ، وسنن أبي داود 1 : 281 .