المحقق النراقي
196
مستند الشيعة
كالافتتاح سبعا حتى يتوافق الافتتاحان . ب : لا خلاف في وجوب السورة في الركعتين ، ولا في عدم تعين سورة ، ولا في أفضلية السور الثلاث : الأعلى والشمس والغاشية . وإنما الخلاف في الأفضل منها في كل من الركعتين . فعن الخلاف والسيد والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمدارك وغيرهم : أنه الشمس في الأولى والغاشية في الثانية ( 1 ) ; لصحيحتي معاوية وجميل المتقدمتين ( 2 ) . إلا أن في الثانية زاد " وأشباههما " فليست صريحة في أفضليتهما ، ومع ذلك لم تعين فيها وظيفة كل ركعة إلا بترتيب الذكر الضعيف دلالته . وعن المبسوط والنهاية والمقنع والفقيه والنافع والقواعد والإرشاد وجمع آخر : أنه الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ( 3 ) ; لرواية الجعفي السابقة ( 4 ) ، وصحيحة الكناني وفيها : " وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك الأعلى ، وتكبر السابعة ، وتركع وتسجد ، وتقوم ، وتقرأ الحمد والشمس وضحاها " ( 5 ) الحديث . وعن علي بن بابويه : أنه الغاشية في الأولى والأعلى في الثانية ( 6 ) ، وعن العماني : نحوه في الأولى والشمس في الثانية ( 7 ) ; للرضوي : " واقرأ في الركعة الأولى
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 662 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 44 ، المفيد في المقنعة : 194 - 195 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 153 ، القاضي في المهذب 1 : 122 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 561 ، المدارك 4 : 108 ، وانظر كشف اللثام 1 : 258 . ( 2 ) في ص 187 . ( 3 ) المبسوط 1 : 170 ، النهاية : 135 ، الهداية : 52 ، الفقيه 1 : 324 ، النافع : 37 ، القواعد 1 : 38 ، الإرشاد 1 : 259 - 260 ; وانظر السرائر 1 : 316 ، والمراسم : 78 ، والجوامع للشرائع : 107 . ( 4 ) في ص 188 . ( 5 ) الفقيه 1 : 324 / 1485 ، التهذيب 3 : 132 / 290 ، الوسائل 7 : 469 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 5 . ( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 112 . ( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 112 .