المحقق النراقي

179

مستند الشيعة

البحث الثالث في وقتها وفيه مسألتان : المسألة الأولى : مبدأ وقتها طلوع الشمس من يوم العيد ، ومنتهاه زوالها فيه ، وفاقا للمشهور ، بل في الذخيرة : أن الظاهر أنه اتفاقي ( 1 ) ; ونقل فيه اتفاقهم عليه عن النهاية أيضا ( 2 ) ، بل في شرح القواعد وعن التذكرة : الإجماع عليهما ( 3 ) ، وعن المنتهى علي الثاني ( 4 ) . أما الأول ، فللإطلاقات المقتضية لصحة فعلها في أي وقت كان ، خرج قبل الطلوع بالإجماع فبقي الباقي . أو لأن مقتضى إضافة الصلاة إلى يوم العيد في الأخبار المتضمنة لانتسابها إليه - وليس المراد إلا نسبة الفعل فيه - وقوعها فيه ، والأصل عدم توقيت آخر ، خرج ما بين الطلوعين إما بالاجماع ، أو لعدم صدق المبدأ عرفا إلا بطلوع الشمس . خلافا للمحكي عن النهاية والمبسوط والاقتصاد والكافي والغنية والوسيلة والإصباح والسرائر ، فقالوا : وقتها انبساط الشمس وارتفاعها ( 5 ) ; للأصل ، والاستصحاب . ويندفعان بالإطلاق .

--> ( 1 ) الذخيرة : 320 . ( 2 ) نهاية الأحكام 20 : 56 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 451 ، التذكرة 1 : 157 . ( 4 ) المنتهى 1 : 343 . ( 5 ) النهاية : 134 ، المبسوط 1 : 169 ، الإقتصاد : 270 ، الكافي في الفقه : 153 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 561 ، الوسيلة ( : 111 ) ، السرائر 1 : 320 .