المحقق النراقي

176

مستند الشيعة

ولا يضر مفهوم الرواية ; لاحتمال كون الجملة الخبرية للوجوب ، فيكون المنفي في المفهوم عند انتفاء العدد الوجوب . ولا التشبيه بالجمعة فيها ; لعدم ثبوت عمومه حتى بالنسبة إلى الشرائط الخارجية . كما لا يضر في المسافر : صحيحة أبان المتقدمة ( 1 ) ، والفضيل : " ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى " ( 2 ) . ولا في المرأة : موثقة الساباطي السابقة ( 3 ) ، وصحيحة ابن سنان : " إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق " ( 4 ) . ورواية محمد بن شريح : عن خروج النساء في العيدين ، فقال : " لا ، إلا عجوز عليها منقلاها " يعني الخفين ( 5 ) . ولا في المريض : رواية الغنوي المذكورة ( 6 ) . ولا في الخمسة : الرضوي : " وصلاة العيدين واجبة مثل صلاة الجمعة إلا على خمسة : المريض ، والمملوك ، والمرأة ، والصبي ، والمسافر " ( 7 ) . لظهور بعضها في نفي الوجوب ، واحتمال بعض آخر له . ولا في تعددها فيما دون الفرسخ : عدم نصب أمير المؤمنين عليه السلام من يصلي بمن بقي في البلد من الضعفاء ، معتذرا بأني لا أخالف السنة ( 8 ) ; لعدم صراحته في الحرمة مع كون الصلاة حينئذ واجبة .

--> ( 1 ) في ص 166 . ( 2 ) التهذيب 3 : 289 / 868 ، الإستبصار 1 : 446 / 1726 ، الوسائل 7 : 432 أبواب صلاة العيد ب 8 ح 4 . ( 3 ) في ص 172 . ( 4 ) التهذيب 3 : 287 / 858 ، الوسائل 7 : 471 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 1 . ( 5 ) الكافي 5 : 538 النكاح ب 86 ح 1 ، الوسائل 7 : 472 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 3 . ( 6 ) في ص : 171 . ( 7 ) فقه الرضا " ع " : 132 ، مستدرك الوسائل 6 : 124 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 2 . ( 8 ) راجع ص 169 . الرقم ( 1 ) .