المحقق النراقي
163
مستند الشيعة
البحث الأول في حكمها وفيه مسائل : المسألة الأولى : صلاة العيدين مشروعة ضرورة وكتابا وسنة ، قال الله سبحانه : " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " ( 1 ) . وقال : " فصل لربك وانحر " ( 2 ) قال في الوافي : قد ورد في الأخبار أن الآية الأولى نزلت في زكاة الفطر وصلاة عيد الفطر ، والثانية نزلت في صلاة عيد الأضحى ونحر الهدي والأضحية ( 3 ) ، انتهى . وفي مرسلة الفقيه : عن قول الله عز وجل : ( قد أفلح من تزكى ) قال : من أخرج الفطرة " فقيل له : ( وذكر اسم ربه فصلى ) قال : " خرج إلى الجبانة فصلى " ( 4 ) . واستفاضت الأخبار بمشروعيتها ، بل كونها فريضة كما يأتي . المسألة الثانية : وهي واجبة في الجملة ، بإجماعنا المحقق والمحكي مستفيضا ( 5 ) ، وأخبارنا المروية مستفيضة ، بل في المعنى متواترة :
--> ( 1 ) الأعلى : 14 و 15 . ( 2 ) الكوثر : 2 . ( 3 ) الوافي 9 : 1283 . ( 4 ) الفقيه 1 : 323 / 1478 ، الوسائل 7 : 450 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 4 والجبان والجبانة ، بالتشديد : الصحراء - الصحاح 5 : 2091 . ( 5 ) كما في المعتبر 2 : 308 ، والمنتهى 1 : 339 ، والتذكرة : 157 ، والذكرى : 238 .