المحقق النراقي
154
مستند الشيعة
وطلي الإبطين أفضل من حلقهما ، كما أن حلقهما أفضل من نتفهما كما ورد في الرواية ( 1 ) . وروي عن الصادق عليه السلام : " إنه من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول : اللهم ارحم سليمان بن داوود كما أمرنا بالنورة ، فإنه لا تحرقه النورة " ( 2 ) . ويستحب بعد النورة الطلي بالحناء وروي : " أنه من دخل الحمام فأطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه ، كان أمانا من الجنون والجذام والبرص والإكلة ، إلى مثله من النورة " ( 3 ) . وفي رواية أخرى " أنه ينفي الفقر " ( 4 ) . وفي رواية عبدوس : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام وقد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحناء ( 5 ) . وكذا يستحب أخذ الحناء بالأظافير بعدها ، ففي رواية الحكم بن عتيبة : " إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرها حتى تشبه أظافير الموتى ، فغيرها بالحناء " ( 6 ) . بل لا يختص بما بعد النورة ، ففي المروي في الخصال : " أربع من سنن المرسلين : العطر ، والنساء ، والسواك ، والحناء " ( 7 ) . وإطلاقه يقتضي استحباب الحناء في اليدين والرجلين أيضا ، وقد ورد في
--> ( 1 ) كما في الوسائل 2 : 136 أبواب آداب الحمام ب 85 . ( 2 ) الكافي 6 : 506 الزي والتجمل ب 45 ح 13 ، الوسائل 2 : 66 أبواب آداب الحمام ب 29 ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 509 الزي والتجمل ب 47 ح 1 ، الوسائل 2 : 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 509 الزي والتجمل ب 47 ح 3 ، الوسائل 2 : 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 2 . ( 5 ) الكافي 6 : 509 الزي والتجمل ب 47 ح 4 ، الوسائل 3 : 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 3 . ( 6 ) الكافي 6 : 509 الزي والتجمل ب 47 ح 2 ، الوسائل 2 : 75 أبواب آداب الحمام ب 36 ح 2 . ( 7 ) الخصال : 242 / 93 ، الوسائل 2 : 10 أبواب السواك ب 1 ح 18 .