المحقق النراقي

146

مستند الشيعة

لتضافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال ، والجمع بين الفرضين فيه ، ونفي التنفل بعد العصر ، وصحيحة علي بن يقطين : عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أم بعدها ؟ قال : " قبل الصلاة " ( 1 ) . والرواية : " إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة " ( 2 ) . وخلافا للمحكي عن والد الصدوق ، فتأخيرها عن الفريضة أفضل ( 3 ) . للرضوي المتقدم ، ورواية ابن مصعب : أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ؟ قال : " لا ، بل تصليها بعد الفريضة " ( 4 ) . وسليمان بن خالد : أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات ؟ قال : " نعم ست ركعات " قلت : فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أم أصليها بعد الفريضة ؟ قال : " تصليها بعد الفريضة أفضل " ( 5 ) . وحملها على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل - كما قيل ( 6 ) - بعيد ويضعف بالشذوذ . مضافا إلى مناقضة قوله في الأولى " وإذا زالت الشمس . . . " لما قبله مما يدل على أفضلية التأخير . وإجمال الروايتين من حيث الركعات هل هي المجموع أو الست ، ومن حيث الفريضة هل هي الأولى أو الفرضين ، فلا يصلح استنادا لشئ منهما .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 12 / 38 ، الإستبصار 1 : 411 / 1570 ، الوسائل 7 : 322 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 3 . ( 2 ) أمالي الشيخ 705 ، الوسائل 7 : 329 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 13 ح 5 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 110 . ( 4 ) التهذيب 3 : 246 / 670 ، الإستبصار 1 : 411 / 1572 ، الوسائل 7 : 328 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 13 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 3 : 14 / 48 ، الإستبصار 1 : 411 / 1573 ، الوسائل 7 : 328 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 13 ح 1 . ( 6 ) انظر التهذيب 3 : 14 ذ . ح 48 ، والمعتبر 2 : 302 .