المحقق النراقي

108

مستند الشيعة

والمسافر في أحد المواضع الأربعة مسافر تسقط عنه الجمعة ، وإن تخير بين القصر والإتمام في الصلاة . السادس : انتفاء المرض والعمى إجماعا نصا وفتوى . ولا ينافيه عدم ذكر الأعمى في بعض الأخبار ( 1 ) ; لأن غايته الإطلاق الواجب تقييده بالمقيد ، مع إمكان إدخاله في المريض ، وإن كان فيه نظر . وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشق معهما الحضور وعدمه ، بل صرح جماعة بالتعميم ( 2 ) . واعتبر بعض أصحابنا فيهما التعذر أو التعسر ( 3 ) ، وهو تقييد للنص بلا دليل . السابع : انتفاء العرج ، ذكره الشيخ في عدة من كتبه ( 4 ) ، والمحقق ( 5 ) ، وجمع آخر من أصحابنا ، بل في المنتهى : أنه مذهب علمائنا أجمع ( 6 ) ، وعليه الإجماع في شرح القواعد أيضا ( 7 ) . وقيده في التذكرة بالبالغ حد الإقعاد وادعى عليه إجماعنا ( 8 ) ، وقيده بعضهم بحصول المشقة بالحضور ( 9 ) . وليس في الروايات تصريح به سوى ما ذكره السيد في المصباح قال : وقد يروى : " أن العرج عذر " ( 10 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 7 : 295 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 . ( 2 ) كالعلامة في المنتهى 1 : 323 ، والسبزواري في الذخيرة : 300 ، وصاحب الرياض 1 : 187 . ( 3 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 34 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 386 . ( 4 ) كالنهاية : 103 ، والمبسوط 1 : 143 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 190 . ( 5 ) في الشرائع 1 : 96 ، والمختصر النافع : 36 . ( 6 ) المنتهى 1 : 323 . ( 7 ) جامع المقاصد 2 : 386 . ( 8 ) التذكرة 1 : 153 . ( 9 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 34 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 386 . ( 10 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 290 .