المحقق النراقي
93
مستند الشيعة
إتمامها . لضعف الأول : بعدم الحجية . والثاني : بعدم الدلالة ى مز . والثالث : بعدم الوجوب . والرابع : بعدم إثبات للوجوب كما مر مرارا ، وعدم ثبوت اشتمال ما قال بعده : ( صلوا ) للسورة . والخامس ( 1 ) . بعدم صراحته في الوجوب ، لجواز كون قوله : ( لا تقرأ ) نفيا وهو غير مثبت للتحريم . ولو كان نهيا لما أفاد التحريم ، لجواز قراءة الأكثر بالعدول ، فيجب الحمل على المرجوحية لئلا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين . وإمكان تخصيص الأكثر بغير العدول ص لا يفيد ، لعدم ثبوت أولويته من التجوز في نحو ذلك المقام . والسادس : بما مر أيضا ، لكونه إجبارا . ومنه يظهر ضعف السابع أيضا ، وأما مفهوم قوله فيه : ( فإن لم يدرك ) فلا يفيد ، لأن عم الاجزاء يكون في المستحب أيضا . والثامن : بعدم كون الأمر فيه للوجوب المعين الذي هو حقيقته ، ومجازه كما يمكن أن يكون الوجوب التخييري يمكن أن يكون استحبابا - ومنه يظهر عدم دلالة سائر الأخبار المتضمنة للأمر بقراءة سورة معينة ( 2 ) - مع أنه معارض بصحيحة زرارة ( 3 ) . والتاسع : بأنه استدلال بمفهوم الوصف ، وهو غير ثابت الاعتبار ، ولا دلالة في المقابلة بالصحيح على اعتبار مفهوم المريض أصلا .
--> ( 1 ) وقد يضعف الخاص بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسورة في غير الفاتحة . وفيه : أن ذكره الأكثر يعين إرادته . منه رحمه الله تعالى . ( 2 ) انظر : الوسائل 6 : 43 أبواب القراءة ب 4 . ( 3 ) المتقدمة في ص 91 .