المحقق النراقي

91

مستند الشيعة

أو التأسي . أو الأخبار البيانية ( 1 ) ولو بضميمة قوله صلى الله عليه وآله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 2 ) . أو صحيحة منصور : ( لم لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ) ( 3 ) . أو الرضوي المنجبر بما مر : ( تقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوليين ، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة ( 4 ) . أو صحيحة زرارة في المسبوق : ( قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك سورة تامة أجزأته أم الكتاب ) الحديث ( 5 ) . أو معاوية : ( من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع ) ( 6 ) . أو ابن سنان : ( يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار ) ( 7 ) . أو محمد بن إسماعيل : أكون في طريق مكة ، فننزل للصلاة في موضع يكون فيه الأعراب ، أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ قال : ( إذا خفت فصل على الراحلة

--> ( 1 ) انظر : الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 162 . ( 3 ) الكافي 3 : 314 الصلاة ب 21 ح 12 ، التهذيب 2 : 69 / 253 ، الإستبصار 1 . 314 / 1167 ، الوسائل 6 : 43 أبواب القراءة ب 4 ح 2 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 105 ، مستدرك الوسائل 4 : 160 أبواب القراءة ب 3 ح 3 . ( 5 ) الفقيه 1 : 256 / 1162 بتفاوت يسير ، التهذيب 3 : 45 / 158 ، الإستبصار 1 : 436 / 1683 ، الوسائل 8 : 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 . ( 6 ) التهذيب 2 : 295 / 1187 ، الوسائل 6 : 110 أبواب القراءة ب 43 ح 1 . ( 7 ) الكافي 3 : 314 الصلاة ب 21 ح 9 ، التهذيب 2 : 70 / 256 ، الوسائل 6 : 40 أبواب القراءة ب 2 ح 5 .