المحقق النراقي

70

مستند الشيعة

مستفيضا ( 1 ) ، له ، ولعمل الحجج ( 2 ) ، والمستفيضة من النصوص . منها : صحيحة محمد : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : ( لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات ) ( 3 ) . ورواية أبي بصير : عن رجل نسي أم القرآن ، قال : ( إن كان لم يركع فليعد أم القرآن ) ( 4 ) . وموثقة سماعة : عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : ( فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم ، ثم ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنه لا قراءة حتى يبتدأ بها في جهر أو إخفات ، فإنه إذا ركع أجزأه ) ( 5 ) . والمروي في كتاب المجازات النبوية : ( كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهو خداج ) ( 6 ) إلى غير ذلك . وكذا في النافلة على الأشهر الأقرب ، للصحيحة المتقدمة ، والرواية الأخيرة المنجبرة ، ولأن الصلاة كيفية متلقاة من الشارع فيجب الاقتصار فيها على موضع النقل .

--> ( 1 ) كما في الخلاف 327 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) 557 ، التذكرة 1 : 114 ، الحدائق 8 : 91 . ( 2 ) انظر : الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 . ( 3 ) التهذيب 2 : 146 / 573 ، الإستبصار 1 : 354 / 1339 ، الوسائل 6 : 88 أبواب القراءة ب 27 ح 4 . ( 4 ) الكافي 3 : 347 الصلاة ب 35 ح 2 ، الوسائل 6 : 88 أبواب القراءة 28 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 2 : 147 / 574 ، الإستبصار 1 : 354 / 1340 ، الوسائل 6 : 89 أبواب القراءة ب 28 ح 2 . ( 6 ) المجازات النبوية : 111 / 79 ، الوسائل 6 : 39 أبواب القراءة ب 1 ح 6 . والخداج أي نقصان ، وصفت بالمصدر للمبالغة يقال : خدجت الناقة فهي خادج إذا ألقت ولدها قبل تمام الأيام وإن كان تام الخلق - مجمع البحرين 2 : 290 .