المحقق النراقي
67
مستند الشيعة
ما دل على استحبابه فيه ( 1 ) وعدم المخصص . خلافا لظاهر الشرائع والنافع فتردد ( 2 ) ، ولعله لاطلاق الرواية السابقة . ويدفعه أن الظاهر من قوله : ( صلى جالسا ) ما يقابل القيام في حالة الاختيار .
--> ( 1 ) انظر : الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 . ( 2 ) الشرائع 1 : 81 ، المختمر النافع : 30 .