المحقق النراقي
55
مستند الشيعة
فيما يحس به ، مع أنه لو صح لدل على الوجوب العقلي دون الشرعي . وكذا مقتضى الأصل والصحيحة وجوب القيام للسجود لو تمكن منه بعد الركوع ، ووجوب الطمأنينة في هذا القيام وعدمه مبني على وجوبها أولا وعدمه . وكذا مقتضى الأصل وجوب الركوع مع القيام الانحنائي لو تمكن منه بعد القراءة دون الانتصاب ، لثبوت وجوبه كذلك ، وأصالة عدم الارتباط فيستصحب . ولا تجب في شئ مما ذكر إعادة ما تقدم عليه جالسا من القراءة أو الركوع ، لأصالة الصحة والبراءة . ب : يركع الجالس بما يصدق عليه الركوع ، وهو مبرئ للذمة ، للأصل . وقد ذكروا في ركوع الجالس وجهين : أحدهما : أن ينحني فيه بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم . وثانيهما : أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه أن ينحني بحيث يحاذي جبهته قدام ركبتيه . والظاهر أن كلا منهما محصل ليقين البراءة . وعن بعض كتب الشهيد ( 1 ) إيجاب رفع الفخذين من الأرض ، استنادا إلى وجوبه حال القيام ، والأصل بقاؤه . وفيه : أنه غير مقصود فيه لأجل الركوع ، بل إنما هو تابع للهيئة الواجبة في تلك الحالة المنفية هنا قطعا . المسألة السابعة : لو عجز عن القعود مطلقا ولو مستندا صلى مضطجعا
--> ( 1 ) الدروس 1 : 168 .