المحقق النراقي

33

مستند الشيعة

مضمومتي الأصابع كلها ، كما عليه الأكثر ، ومنهم الخلاف مدعيا عليه الاجماع ( 1 ) . أو ما عدا الابهام ، كما في السرائر ( 2 ) ، وعن الإسكافي والسيد والمفيد والقاضي ( 3 ) أو ما عدا الخنصر . ويدل على الأول ما في صحيحة حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام حيث قال : فقام مستقبل القبلة منتصبا ، فأرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه ( 4 ) باستصحاب تلك الحالة إلى أرفع . وعلى الثاني ما في الذكرى ( 5 ) من أنه منصوص ، ومثله كاف في المقام . وعلى الثالث ما في البحار عن كتاب زيد النرسي ، عن أبي الحسن الأول : أنه رآه يصلي ، فكان إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه ، الابهام والسبابة والوسطى والتي تليها ، وفرج بينها وبين الخنصر ( 6 ) . ويرد الأول باندفاع الاستصحاب بما للثاني ذكر . والآخر بأنه مخالف للاجماع لاتفاقهم على استحباب ضم الخنصر ، فبقي الثاني وهو الأقوى . مستقبلا للقبلة بباطن كفيه ، لخبر منصور المذكور ( 7 ) .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 321 . ( 2 ) السرائر 1 : 216 . ( 3 ) نقله عن الإسكافي والسيد في المعتبر 2 : 156 ، المفيد في المقنعة : 103 ، القاضي في المهذب 1 : 92 . ( 4 ) الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ، الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 . ( 5 ) الذكرى : 179 . ( 6 ) البحار 81 : 225 / 12 . ( 7 ) في ص 30 .