المحقق النراقي
77
مستند الشيعة
الفقيه ( 1 ) ، ورواية سماعة ، المتقدمة ( 2 ) ، والمستفيضة المتضمنة لمثل قوله : ( وثمان ركعات في آخر الليل والسحر ) ( 3 ) . وصحيحة إسماعيل بن جابر : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ فقال : ( لا ) ( 4 ) والمنع عن الإيتار يستلزم المنع عن غيره بالأولوية والإجماع المركب . ورواية المفضل وفيها : ( وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها ) ( 5 ) ومفهوم رواية مؤمن الطاق : ( إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة ، طلع أم لم يطلع ) ( 6 ) . وتؤيده الإضافة إلى الليل المشعرة بوجوب إيقاعها فيه . ويجاب عن الأولين : بمعارضتهما مع المستفيضة بل المتواترة ، المجوزة للتطوع وقت الفريضة ( 7 ) ، وفعل ركعتي الفجر بعد الصبح ( 8 ) ، الراجحة على المانعة . ومنه يظهر جواب الثالث أيضا . وعن الرابع : بأن غايته استحباب الإعادة ، وهو لا يثبت بطلان الأول ، كما في ركعتي الفجر إذا نام بعدهما قبل الصبح ( 9 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 302 / 1379 ، الوسائل 4 : 248 أبواب المواقيت ب 43 ح 2 . ( 2 ) في ص 69 . ( 3 ) انظر : الوسائل 4 : 45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 . ( 4 ) التهذيب 2 : 26 1 / 479 ، الإستبصار 1 : 281 / 1 102 ، الوسائل 4 : 259 أبواب المواقيت ب 46 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 2 : 339 / 1402 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 4 . ( 6 ) التهذيب 2 : 125 / 475 ، الإستبصار 1 : 282 / 1025 ، الوسائل 4 : 260 أبواب المواقيت ب 47 ح 1 . ( 7 ) انظر : الوسائل 4 : 1 23 أبواب المواقيت ب 37 . ( 8 ) انظر : الوسائل 4 : 268 أبواب المواقيت ب 2 5 . ( 9 ) كما في موثقة زرارة : الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 9 .