المحقق النراقي

68

مستند الشيعة

مطلقا ، كرواية أبي جرير ( 1 ) ، وموثقة سماعة ( 2 ) ، ورواية ابن سعيد على ما في الفقيه ( 3 ) . أو فيه مع تخوف الجنابة ، أو البرد ، أو العلة ، أو عدم استطاعة الصلاة في آخر الليل ، كرواية الحلبي ( 4 ) ، ورواية ابن سعيد على ما في التهذيب ( 5 ) . أو فيه وفي البرد ، كصحيحة ليث المرادي ( 6 ) ، رواية يعقوب بن سالم ( 7 ) . أو فيه ، وفي المرض ، بل كل شغل وضعف ، كالمروي في العلل : ( قال : فإن قال : فلم جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل ؟ قيل : لاشتغاله وضعفه ) ( 8 ) الحديث . أو في خوف عدم الاستيقاظ لقصر الليل ، كصحيحتي ليث ويعقوب الأحمر ( 9 ) . ويظهر لك من تلك الأخبار عدم الاقتصار في تجويز التقديم على خوف الفوت فقط ، بل يجوز مع العلة والمرض والبرد وتخوف الجنابة ، والاشتغال أيضا ،

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 302 / 1384 ، الوسائل 4 : 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 6 . ( 2 ) الفقيه 1 : 289 / 1317 ، الوسائل 4 : 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 5 . ( 3 ) الفقيه 1 : 289 / 1316 ، الوسائل 4 : 250 أبواب المواقيت ب 44 ح 4 . ( 4 ) الكافي 3 : 441 الصلاة ب 87 ح 10 ، التهذيب 2 : 168 / 664 ، الإستبصار 1 : 280 / 1017 ، الوسائل 4 : 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 8 . ( 5 ) التهذيب 2 : 169 / 670 ، الوسائل 4 : 251 أبواب المواقيت ب 44 ذ ح 5 . ( 6 ) الفقيه 1 : 302 / 1382 ، الوسائل 4 : 249 أبواب المواقيت ب 44 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 2 : 168 / 665 ، الوسائل 4 : 252 أبواب المواقيت ب 44 ح 10 . ( 8 ) علل الشرائع : 267 ، الوسائل 4 : 250 أبواب المواقيت ب 44 ح 3 . ( 9 ) صحيحة ليث : التهذيب 2 : 168 / 668 ، الوسائل 4 : 253 أبواب المواقيت ب 44 ح 16 ، صحيحة يعقوب الأحمر : التهذيب 2 : 168 / 669 ، الوسائل 4 : 254 أبواب المواقيت ب 44 ح 17 .