المحقق النراقي
51
مستند الشيعة
الفجر حين يبدو حتى يضئ ) ( 1 ) . وصحيحتي ابن سنان وأبي بصير ، وحسنة الحلبي ، المتقدمة في المسألة الأولى ( 2 ) . وموثقة عمار : ( في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة ، فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته ) ( 3 ) . والرضوي : ( أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار ، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب ، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس ) ( 4 ) وقريب منه المروي في الدعائم ( 5 ) . ويجاب عنها - بعد رد الأخيرين : بالضعف الخالي عن جابر في المقام ، وسابقتهما : بعدم الدلالة جدا ، لخلوها عن اشتراط غلبة العينين أو تعويق أمر ، والأربع ( 6 ) المتقدمة عليها : بما سبق في المسألة الأولى ( 7 ) ، وسابقتها : بما يظهر منه أيضا من كون مفهومها عاما مطلقا يجب تخصيصه ، أو من وجه يوجب الرجوع إلى الأصل ، ومعارضتها مع الأخبار الآتية - أن شيئا منها لا يدل على مطلوب من قال : إن الانتهاء ظهور الحمرة ، ولا أكثرها على قول من قال بالانتهاء بالإسفار .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 283 الطهارة ب 7 ح 4 ، التهذيب 2 : 36 / 112 ، الإستبصار 1 : 274 / 991 ، الوسائل 4 : 207 أبواب المواقيت ب 26 ح 3 . ( 2 ) راجع ص 17 و 18 . ( 3 ) التهذيب 2 : 38 / 120 ، الإستبصار 1 : 276 / 1000 ، الوسائل 4 : 208 أبواب المواقيت ب 26 ح 7 . ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 74 ، مستدرك الوسائل 3 : 137 أبواب المواقيت ب 20 ح 1 . ( 5 ) دعائم الإسلام 1 : 139 ، مستدرك الوسائل 3 : 138 أبواب المواقيت 20 ح 2 . ( 6 ) كذا في النسخ ، والصحيح : الثلاث كما يظهر بالتأمل . ( 7 ) راجع ص و 17 و 18 .