المحقق النراقي
46
مستند الشيعة
فتخصصه . وجوابه : أنه يصير أخص من وجه فيصار إلى الترجيح ، وهو معنا . مع أن بعض الأول صريح في غير المعذور ، فيكون أخص مطلقا بالتقريب السابق . هذا كله مع ما عرفت من عدم انتهاض القسم الثاني ، وعدم دلالة أخبار المعذور على الاختصاص . المسألة الخامسة : آخر وقت العشاء ثلث الليل مطلقا ، عند الهداية والمقنعة والخلاف وجمل الشيخ واقتصاده ومصباحه ، والقاضي ( 1 ) . للروايات الواردة في نزول جبرئيل بها ثانية حين ذهب الثلث ، ثم قال : ( ما بين الوقتين وقت ) ( 2 ) . ومرسلة الفقيه : ( وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل ) ( 3 ) . ورواية زرارة ، وفيها : ( وآخر وقت العشاء ثلث الليل ) ( 4 ) . والمروي في الهداية : ( ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل ) ( 5 ) . ولروايات أخر غير دالة جدا . ونصفه كذلك ، عند السيد والإسكافي والديلمي وابن زهرة والحلبي ( 6 ) ،
--> ( 1 ) الهداية : 30 ، المقنعة : 93 ، الخلاف 1 : 264 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) 174 ، الإقتصاد : 256 ، مصباح المتهجد : 23 ، القاضي في المهذب 1 : 69 . ( 2 ) الوسائل 4 : 157 أبواب المواقيت 10 ح 5 - 8 . ( 3 ) الفقيه 1 : 141 / 657 ، الوسائل 4 : 200 أبواب المواقيت ب 21 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 2 : 262 / 1045 ، الإستبصار 1 : 269 / 973 ، الوسائل 4 : 56 1 أبواب المواقيت ب 10 ح 3 . ( 5 ) الهداية : 30 . ( 6 ) السيد في جوابات المسائل الميافارقيات ( رسائل السيد المرتضى ) 1 : 274 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 70 ، الديلمي في المراسم : 62 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 ، الحلبي في الكافي : 137 .