المحقق النراقي
23
مستند الشيعة
غروب الشمس ، قال : ( إن كان في وقت لا تفوت إحداهما ، فليصل الظهر ثم العصر ، وإن خاف أن تفوته ، فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيكون قد فاتتاه جميعا ) ( 1 ) . ورواية إسماعيل بن همام : في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر : ( إنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر ) ( 2 ) . ونحو الظهرين العشاءان في الأحكام الثلاثة في الجملة ( 3 ) ، بالإجماع المركب ، وخصوص بعض الروايات : نحو : رواية داود ، السابقة ( 4 ) . وصحيحة ابن سنان : ( إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ) ( 5 ) . ومرسلة الفقيه : ( إذا صليت المغرب فقد دخل العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ) ( 6 ) . والمروي في قرب الإسناد للحميري : عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال : ( يصلي العشاء ثم المغرب ) ( 7 ) . وبما ذكرنا تقيد إطلاقات نحو قولهم : ( إذا زالت الشمس فقد دخل
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 269 / 074 1 ، الإستبصار 1 : 287 / 1056 ، الوسائل 4 : 29 1 أبواب المواقيت ب 4 ح 18 . ( 2 ) التهذيب 2 : 1 27 / 1080 ، الإستبصار 1 : 289 / 056 1 ، الوسائل 4 : 29 1 أبواب المواقيت ب 4 ح 17 . ( 3 ) التقييد بذلك لما يأتي من الاختلاف في آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء . ( منه رحمه الله تعالى ) . ( 4 ) في ص 15 . ( 5 ) التهذيب 2 : 270 / 1076 ، الوسائل 4 : 288 أبواب المواقيت ب 2 6 ملحق بحديث 4 . ( 6 ) الفقيه 1 : 2 4 1 / 2 66 ، الوسائل 4 : 84 1 أبواب المواقيت ب 7 1 ح 2 . ( 7 ) قرب الإسناد : 97 1 / 2 75 .