المحقق النراقي

122

مستند الشيعة

الاستحباب - ضعف مخالفة أخرى للمشهور بنفي الكراهة رأسا ، كما هو ظاهر الصدوق في الخصال ( 1 ) ، وعن الطبرسي في الاحتجاج ( 2 ) ، والمفيد في كتابه المسمى ب ( افعل لا تفعل ) ( 3 ) ، ونقل عن طائفة من محققي متأخري المتأخرين ( 4 ) ، أو التوقف فيها وفي الإباحة ، كما هو ظاهر الفقيه والسرائر ( 5 ) ، لضعف أدلة المرجوحية وموافقتها للعامة . فإن الضعف - لو كان - بالتسامح يجبر ، والتوافق لهم مع عدم المعارض غير معتبر . وكما يظهر - من اشتمال جميع الروايات على الأوقات الخمسة - ضعف مخالفة ثالثة هي تخصيص الكراهة بالثالث والرابع ، كالشيخ في النهاية ( 6 ) ، أو مع الخامس ، كما عن الجعفي ( 7 ) . ثم مقتضى عموم غير صحيحة ابن بلال من روايات المنع أو إطلاقها وإن كان كراهة الصلاة في الأوقات المذكورة مطلقا ، إلا أن الفرائض مستثناة منها أداء وقضاء ، بالإجماع المحقق ، والمحكي في صريح المنتهى والسرائر ( 8 ) ، وظاهر

--> ( 1 ) الخصال : 71 . ( 2 ) الإحتجاج : 479 . ( 3 ) حكاه عنه في المدارك 3 : 108 . ( 4 ) انظر الذخيرة : 204 ، وقال في الرياض 1 : 112 بعد نقل قول المفيد في افعل لا تفعل : ومال إليه جماعة من محققي متأخري المتأخرين ، وهو غير بعيد ، سيما مع إطلاق النصوص بنفل النوافل في الأخيرين ، إلى أن قال : ولكن كان الأولى عدم الخروج عما عليه الأصحاب من الكراهة نظرا إلى التسامح في أدلتها كما هو الأشهر الأقوى . ( 5 ) الفقيه 1 : 315 ، السرائر 1 : 201 . ( 6 ) النهاية : 62 . ( 7 ) حكاه عنه في الذكرى : 127 . ( 8 ) المنتهى 1 : 215 ، السرائر 1 : 203 .