المحقق النراقي

103

مستند الشيعة

ظاهر . وكذا يجوز أن يصلي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، فتقدم حينئذ ، إجماعا في المقامين على الظاهر المصرح به في جملة من كلمات الأصحاب . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية . وكذا يجوز التنفل بغير أداء الرواتب في وقت الفريضة ، على الأظهر ، وفاقا لظاهر المهذب للقاضي ، والذكرى وشرح القواعد والدروس وروض الجنان المدارك والذخيرة وشرح الإرشاد للأردبيلي والمفاتيح ( 1 ) ، والمعتمد . وفي الدروس : إنه الأشهر . للأصل ، والأخبار المتكثرة ، المصرحة بالجواز عموما أو خصوصا . فمن الأول : العمومات الناطقة بأن التطوع بمنزلة الهدية متى يأتي بها قبلت ، وهي كثيرة جدا ( 2 ) . وبأن الفائتة - الشاملة لقضاء النوافل - تقضى في كل وقت أو ساعة أو حين ذكرها ، كصحيحتي ابن أبي يعفور وأبي بصير ( 3 ) ، وروايات زرارة ونعمان وابن أبي العلاء وابن عمار ( 4 ) ، وغيرها . وبأن خصوص النوافل يقضى

--> ( 1 ) المهذب 1 : 71 ، الذكرى : 114 ، جامع المقاصد 2 : 24 ، الدروس 1 : 142 ، روض الجنان : 184 ، المدارك 3 : 88 ، الذخيرة : 202 ، مجمع الفائدة 2 : 42 ، المفاتيح 1 : 7 9 . ( 2 ) انظر : الوسائل 4 : 231 أبواب المواقيت ب 37 . ( 3 ) صحيحة ابن أبي يعفور : التهذيب 2 : 174 / 692 ، الإستبصار 1 : 290 / 1063 ، الوسائل 4 : 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 12 ، صحيحة أبي بصير : الكافي 3 : 287 الصلاة ب 10 ح 1 ، التهذيب 2 : 171 / 682 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 5 . ( 4 ) رواية زرارة : الكافي 3 : 288 الصلاة ب 10 ح 3 ، الفقيه 1 : 278 / 1265 ، الوسائل 4 : 240 أبواب المواقيت ب 39 ح 1 ، رواية نعمان : التهذيب 2 : 171 / 680 ، الوسائل 4 : 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 16 ، رواية ابن أبي العلاء : التهذيب 2 : 173 / 691 ، الإستبصار 1 : 290 / 1062 ، الوسائل 4 : 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 13 ، رواية ابن عمار : الكافي 3 : 287 الصلاة ب 10 ح 2 ، التهذيب 2 : 172 / 683 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 4 .