المحقق النراقي

91

مستند الشيعة

ولتغسله امرأته إذا مات ، ( 1 ) . وموثقة سماعة : عن رجل مات وليس عنده إلا النساء ، قال : " تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها " ( 2 ) . وخبر الشحام : عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ، قال : " إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم ، لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها " وعن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ، فقال : " إن لم تكن له معهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن ينظر إلى عورته " ( 3 ) . والمروي في الدعائم : في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرأة كذلك تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما ، قال : " يدفنان بغير غسل " ( 4 ) . وتدل عليه أيضا الأخبار الآمرة بغسل موضع الوضوء خاصة ، كخبر أبي بصير ( 5 ) . أو كفيها كذلك ، كخبري جابر ( 6 ) وابن فرقد ( 7 ) . أو موضع التيمم ،

--> ( 1 ) الكافي 3 : 158 ، الجنائز ب 29 ح 7 ، التهذيب 1 : 343 / 1003 ، الإستبصار 1 : 197 / 694 الوسائل 2 : 531 أبواب غسل الميت ب 24 ح 7 ، ولا يخفى أن الزيادة موجودة في رواية الكناني أيضا . ( 2 ) الفقيه 1 : 94 / 434 ، التهذيب 1 : 444 / 1435 ، الإستبصار 1 : 204 / 720 ، الوسائل 2 : 519 أبواب غسل الميت ب 20 ح 9 . ( 3 ) التهذيب 1 : 443 / 1423 ، الإستبصار 1 : 203 / 717 ، الوسائل 2 : 518 أبواب غسل الميت ب 20 ح 7 . ( 4 ) دعائم الاسلام 1 : 229 ، المستدرك 2 : 183 أبواب غسل الميت ب 19 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 1 : 443 / 1430 ، 1431 ، الإستبصار 1 : 203 / 715 ، 716 ، الوسائل 2 : 525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 6 ، 8 . ( 6 ) التهذيب 1 : 443 / 1430 ، 1431 ، الإستبصار 1 : 203 / 715 ، 716 ، الوسائل 2 : 525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 6 ، 8 . ( 7 ) الكافي 3 : 158 ، الجنائز ب 29 ح 9 ، التهذيب 1 : 442 / 1428 ، الإستبصار 1 : 202 / 713 ، الوسائل 2 : 523 أبواب غسل الميت ب 22 ح 2 .