المحقق النراقي

69

مستند الشيعة

الفصل السادس : في غسل الأموات وما يستتبعه من أحكام الاحتضار وما بعده ، والكفن ، والتحنيط ، والدفن ، فالكلام فيه يقع في خمسة أبحاث : البحث الأول : في أحكام الاحتضار وما بعده قبل الغسل . والكلام إما فيما يجب فيه ، أو يستحب ، أو يكره . أما الأول : فيجب توجيهه إلى القبلة على الحق المشهور ، كما هو في كلام جماعة ( 1 ) مذكور ، وفاقا للمحكي عن المقنعة ، والمراسم ، والمهذب ، والوسيلة ( 2 ) ، والسرائر ( 3 ) ، والاصباح ، وفي الشرائع ، والمنتهى ، شرح القواعد للكركي ( 4 ) ، وإليه ذهب الشهيدان ( 5 ) ، وأكثر مشايخنا ( 6 ) . لا للأخبار الآمرة بتوجيه الميت إلى القبلة ، كصحيحة المحاربي ( 7 ) ، وحسنتي

--> ( 1 ) كالشيخ علي ، والمدارك ، والكفاية ، والبحار ، واللوامع . ( منه رحمه الله ) . انظر جامع المقاصد 1 : 355 ، المدارك 2 : 52 ، الكفاية : 6 ، البحار 78 : 231 . ( 2 ) المقنعة : 73 ، المراسم : 47 ، المهذب 1 : 53 ، الوسيلة : 62 . ( 3 ) هكذا نقله في كشف اللثام 1 : 107 ، والموجود في السرائر 1 : 108 ما هذا لفظه : ويستحب أن يوجه إلى القبلة . . . ونقل في المنتهى 1 : 426 ، عن ابن إدريس القول بالاستحباب ، والظاهر وقوع التصحيف في عبارة السرائر فصار منشأ للخلاف . ( 4 ) الشرائع 1 : 36 ، المنتهى 1 : 426 ، جامع المقاصد 1 : 355 . ( 5 ) الذكرى : 37 الدروس 1 : 102 ، الروض : 93 . ( 6 ) الحدائق 3 : 357 ، الدرة النجفية : 63 ، كشف الغطاء : 143 . ( 7 ) التهذيب 1 : 465 / 1521 ، الوسائل 2 : 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 1 .