المحقق النراقي

52

مستند الشيعة

الأظهر ، وفاقا للجعفي ( 1 ) ومن تعقبه من القائلين ( 2 ) بالعشرة ، والمختلف ( 3 ) من الذاهبين إلى الثمانية عشر . بل غير المعتادة عددا تتنفس إلى أقصى المدة ، لعموم صحيحة ابن يقطين ( 4 ) والرضوي المتقدم ( 5 ) ، الخاليين عن المخصص ، فيهما . ولا يرجع هنا إلى التمييز أو عادة النساء أو الروايات ، للأصل . وما ورد في موثقة أبي بصير ( 6 ) من الرجوع إلى الأم أو الأخت شاذ متروك . نعم ، يرجع إليها في التحيض في الشهر الثاني لو اتصل دمها إليه ، لاطلاق أدلتها . والمعتادة عددا تتنفس بعادتها وتغتسل بعدها ، لتظافر المعتبرة من النصوص عليه ، كصحيحة زرارة ( 7 ) ، وموثقته ( 8 ) ، وموثقة يونس ( 9 ) ، وقوية ابن أعين ( 10 ) ، وخبر عبد الرحمن بن أعين ( 11 ) ، وغيرها . وبها يخصص الصحيحة والرضوي . وأما المرسلتان ( 12 ) المحددتان لأقصى النفاس : فلا تدلان إلا على أن أكثره

--> ( 1 ) نقل عنه في الذكرى : 33 . ( 2 ) تقدم ذكرهم في ص 47 . ( 3 ) المختلف : 41 . ( 4 ) المتقدمة في ص 46 . ( 5 ) في ص 47 . ( 6 ) التهذيب 1 : 403 / 1262 ، الوسائل 2 : 389 أبواب النفاس ب 3 ح 20 . ( 7 ) التهذيب 1 : 173 / 495 ، الوسائل 2 : 382 أبواب النفاس ب 3 ح 1 . ( 8 ) الكافي 3 : 99 الحيض ب 12 ح 6 ، الوسائل 2 : 384 أبواب النفاس ب 3 ح 5 . ( 9 ) الكافي 3 : 99 الحيض ب 12 ح 5 ، التهذيب 1 : 175 / 500 ، الإستبصار 1 : 152 / 525 الوسائل 2 : 385 أبواب الحيض ب 3 ح 8 . ( 10 ) التهذيب 1 : 176 / 505 ، الإستبصار 1 : 152 / 525 ، الوسائل 2 : 383 أبواب النفاس ب 3 ح 4 . ( 11 ) الكافي 3 : 98 الحيض ب 12 ح 2 ، الوسائل 2 : 385 أبواب النفاس ب 3 ح 9 . ( 12 ) المتقدمتان في ص 47 .