المحقق النراقي

48

مستند الشيعة

المستحاضة " ( 1 ) . والمعتبرة . المتكثرة جدا ، الآتية بعضها ، المصرحة بأنها تجلس بقدر حيضها وتغتسل بعده ، وأنه يغشاها زوجها بعد مضي عدة حيضها ( 2 ) ، فإنها صريحة في عدم التجاوز عن العشرة وإن جاز الأقل أيضا ، إذ لا تقعد حائض أكثر من العشرة ولو كانت مبتدأة أو مضطربة . وما يأتي ( 3 ) من مرفوعة إبراهيم وخبر المنتقى ، المصرحين بكون أكثره أقل من ثمانية عشر ، إذ لا قول بغير العشرة في الأقل منها . وبما ذكر يخصص عموم صحيحة ابن يقطين ، المتقدمة . خلافا للمختلف ( 4 ) ، وللمحكي عن الفقيه ، والسيد ( 5 ) ، والإسكافي ( 6 ) ، والديلمي ( 7 ) ، فجعلوه ثمانية عشر مطلقا ، وهو قول آخر للمفيد ( 8 ) أيضا . للصحاح الدالة على جلوس أسماء في النفاس ثمانية عشر يوما ، وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إياها بالغسل بعد مضي الثمانية عشر ( 9 ) . وموثقة ابن مسلم : عن النفساء كم تقعد ؟ قال : " إن أسماء نفست ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن تغتسل في ثمانية عشر ، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو

--> ( 1 ) فقه الرضا : 191 ، المستدرك 2 : 47 أبواب النفاس ب 1 ح 1 . ( 2 ) انظر الوسائل 2 : 382 أبواب النفاس ب 3 . ( 3 ) في ص 49 ، 50 . ( 4 ) المختلف : 41 . ( 5 ) الفقيه 1 : 55 ، الإنتصار : 35 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 191 . ( 6 ) نقله في المعتبر 1 : 253 ، ( 7 ) المراسم : 44 . ( 8 ) قال في المقنعة : 57 وأكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما ، فإن رأت الدم النفساء اليوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس إنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة وتصلي وتصوم ، وقد جاءت الأخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام وعليها أعمل لوضوحها عندي . ( 9 ) انظر الوسائل 2 : 384 أبواب النفاس ب 3 ح 6 ، 15 ، 19 .