المحقق النراقي

42

مستند الشيعة

وهل هو شرط في صحة الوضوء والصلاة حتى لو لم تستظهر وخرج الدم بعد الوضوء بطل أو في الصلاة بطلت ، أم هو واجب برأسه حتى لم يبطل شئ منهما ؟ مقتض الأصل : عدم الشرطية ، إلا أن يعلل الوجوب للصلاة : بلزوم منع الدم وتقليلها ولو كان أقل من الدرهم ، وللوضوء : بحدثيته وعدم العفو إلا في مورد ثبت عنه العفو . ولكن في الأول : منع اللزوم إلا إذا تعدى إلى الثوب والبدن وصار قدر الدرهم . وفي الثاني : منع الحدثية ، فلا يبطل بالتقصير فيه الوضوء . نعم ، تبطل الصلاة من جهة أخرى ، وهي النهي عنها الملزوم للأمر بالاستظهار . وقد يقال بوجوب هذا الاستظهار في النهار لأجل صومها . وهو ضعيف جدا . السادسة : غسلها كغسل الحائض في كل حكم حتى في حاجته إلى الوضوء لو كانت محدثة بالحدث الموجب له . نعم ، يستثنى من المساواة الكلية الموالاة الغير المعتبرة في غيره من الأغسال المعتبر فيه ، تحصيلا للمقارنة اللازمة للصلاة .