المحقق النراقي
31
مستند الشيعة
وفي توقف جواز وطئها على جميع ما يتوقف عليه تجويز الصلاة من الأعمال ، فلا يجوز قبله مطلقا ، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها ، أغسالا كانت الأعمال أم غيرها ، كما عن المقنعة ، والاقتصاد ، والجمل والعقود ، والكافي ( 1 ) ، والاصباح ، والإسكافي ( 2 ) ، والمصباح ، والحلي ، والمنتهى ( 3 ) ، ناسبا له إلى ظاهر عبارات الأصحاب . أو على الغسل خاصة ، فلا منع في المتوسطة والكثيرة بعده ، في القليلة مطلقا ، كما عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية ( 4 ) . أو عليه وعلى الوضوء كل في موقعه ، كما حكي عن ظاهر الأصحاب ( 5 ) . أو عليه مع تجديد الوضوء كما عن المبسوط ( 6 ) . أو عدم توقفه على شئ من ذلك ، كما عن المهذب ، والمعتبر ، والتحرير ، والتذكرة ( 7 ) ، والدروس ، والبيان ، والكركي ، والمدارك ، والكفاية ( 8 ) ، وجمع آخر من المتأخرين . أقوال ، أقواها : أخيرها ، للأصل ، وعموم قوله سبحانه : " فإذا تطهرن فأتوهن " ، وقوله : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " ( 9 ) ، وإطلاقات حل الوطء . وصحيحة ابن سنان ، وفيها : " ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام
--> ( 1 ) المقنعة : 57 ، الإقتصاد ، 246 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 164 ، الكافي : 129 . ( 2 ) نقل عنه في المعتبر 1 : 248 . ( 3 ) مصباح ، المتهجد : 11 ، السرائر 1 : 153 ، المنتهى 1 : 121 . ( 4 ) الهداية : 22 ونقله عن والده في الفقيه 1 : 50 . ( 5 ) حكاه في الذكرى : 31 . ( 6 ) المبسوط 1 : 67 . ( 7 ) المهذب 1 : 38 ، المعتبر 1 : 249 ، التحرير 1 : 16 ، التذكرة 1 : 30 . ( 8 ) الدروس 1 : 99 ، البيان : 66 ، جامع المقاصد 1 : 344 ، المدارك 2 : 37 ، الكناية : 6 . ( 9 ) البقرة : 222 .