المحقق النراقي

20

مستند الشيعة

أو على أنها تغتسل ثلاثة أغسال ، واحدا للظهرين وواحدا للعشاءين وواحدا للصبح ، كصحيحة ابن سنان ( 1 ) ، وموثقته ( 2 ) ، وحسنته ( 3 ) ، وقوية الفضيل وزرارة ( 4 ) . أو على أنها تغتسل الثلاثة إذا ثقب دمها الكرسف ، كصحيحة معاوية ( 5 ) . فإنها بأسرها مطلقة خرج القليلة مما يشملها بأخبارها ، فيبقى الباقي مندرجا في الاطلاق . ويرد : بأن المتوسطة أيضا تخرج منها بما مر من رواياتها ، فتبقى هذه الأخبار مخصوصة بالكثيرة . مضافا إلى إشعار بعضها بذلك الاختصاص . مع أن ندر المتوسطة لغلبة التجاوز مع الظهور على الكرسف يوهن الاطلاق أيضا . ثم القول في تغيير القطنة وغسل الفرج هنا بل الخرقة كما مر . وأما الثالثة : فيجب عليها ثلاثة أغسال : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء كذلك ، وغسل للصبح وتجمع بينها وبين صلاة الليل ، بالاجماع المحقق ، والمحكي عن الخلاف ، والمعتبر ، والتذكرة ، والمنتهى ، والذكرى ( 6 ) ، وغيرها . للنصوص المتكثرة جدا من الصحاح وغيرها التي مرت الإشارة إلى كثير منها ، الدالة عليها بالعموم ، المخرج عنه الأوليان بما مر ، أو بالخصوص للتصريح بالانصباب أو السيلان أو التجاوز .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 171 / 487 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 1 : 401 / 1254 ، الوسائل نفس العنوان المتقدم . ( 3 ) الكافي 3 : 90 الحيض ب 8 ح 5 ، الوسائل نفر العنوان المتقدم . ( 4 ) التهذيب 1 : 1253 ، الوسائل 2 : 376 أبواب الاستحاضة ب 1 ت 12 ( 5 ) الكافي 3 : 88 الحيض ب 8 ح 2 ، التهذيب 1 : 106 / 277 ، الوسائل 2 : 731 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 . ( 6 ) الخلاف 1 : 250 ، المعتبر 1 : 245 ، التذكرة 1 : 29 ، المنتهى 1 : 120 ، الذكرى : 30 .