المحقق النراقي
18
مستند الشيعة
بوضوء وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد " ( 1 ) . مضافا في الأول إلى عموم أكثر ما مر من صحيحة الصحاف ( 2 ) وأخبار الصفرة ( 3 ) . وفي الثاني إلى صحيحة البصري ، المتقدمة ( 4 ) . وفي الثالث إلى الاجماع المركب كما نص عليه والدي - رحمه الله - في اللوامع . وفي الرابع إلى الأخبار الكثيرة المصرحة باشتراط الأغسال الثلاثة على سيلان الدم أو انصبابه أو تجاوزه عن الكرسف ( 5 ) . وفيه وفي الثاني أيضا إلى موثقتي سماعة ، المتقدمتين ( 6 ) . وقد يستدل أيضا : بصحيحتي الصحاف وزرارة ( 7 ) . وفي دلالتهما خفاء بل نظر ، وإن أطنب في إثباتها والدي العلامة رحمه الله . خلافا لمحتمل المحكي عن الشيخ في كتبه ( 8 ) ، والقاضي ( 9 ) ، والصدوقين في
--> ( 1 ) فقه الرضا : 193 ، المستدرك 2 : 43 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 . ( 2 ) المتقدمة في ص 12 . ( 3 ) انظر ص 13 . ( 4 ) في ص 15 . ( 5 ) انظر الوسائل 2 : 371 أبواب الاستحاضة ب 1 . ( 6 ) في ص 14 . ( 7 ) المتقدمتين في ص 12 و 14 . ( 8 ) المبسوط 1 : 67 ، النهاية : 28 ، مصباح المتهجد 10 . ( 9 ) المهذب 1 : 37 .