المحقق النراقي
104
مستند الشيعة
كم تغسله النساء ؟ فقال : ( إلى ثلاث سنين ) ( 1 ) . وموثقة الساباطي : في الصبي تغسله امرأة ؟ فقال : " [ إنما ] تغسل الصبيان النساء " ( 2 ) . مجردا ، للأصل وظاهر الوفاق . اختيارا وفاقا للأكثر ، للأصل والاطلاق ، وخلافا للمحكي عن النهاية ، وظاهر الوسيلة ، والسرائر ( 3 ) . ولا دليل له . لا ابن الثلاث أو أكثر ، وفاقا لصريح الكركي ، والشرائع ، والمحكي عن المبسوط ( 4 ) ، والاصباح حيث قيدوا بالأقل ، لمفهوم الغاية في الخبر المتقدم الدال على عدم الجواز ، حيث إن السؤال في المنطوق عن الجواز قطعا ، لعدم رجحان فيه وخلافا للأكثر في ابن الثلاث ، إما لدخول الغاية في المعنى ، أو للاجماعات المحكية ، والعمومات واطلاق الموثقة . والأول ممنوع ، بل الحق خلافه . والثاني مدفوع : بعدم الحجية . والثالث بلزوم التقييد والتخصيص بمفهوم الغاية . ولوالدي - رحمه الله - وللمنقول عن الصدوق ( 5 ) ، والمفيد ، والديلمي ( 6 ) في ابن الخمس مجردا ، وعن الآخرين ( 7 ) في ابن الأكثر فوق الثياب . وكان الأول لاطلاق الموثقة الواجب تقييده . والثاني لما اختاره من جواز التغاير مع الستر المتقدم بطلانه .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 160 ، الجنائز ب 30 ح 1 ، الفقيه 1 : 94 / 431 وفيه : أبو النمير وكذا في التهذيب 1 . 341 / 998 ، الوسائل 2 : 526 أبواب غسل الميت ب 23 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 445 / 1438 ، الوسائل 2 : 527 أبواب غسل الميت ب 23 ح 2 . ( 3 ) النهاية : 42 ، الوسيلة : 63 ، السرائر 1 : 168 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 364 ، الشرائع 1 : 37 ، المبسوط 1 : 176 . ( 5 ) الفقيه 1 : 94 نقله عن شيخه ابن الوليد ولكن مورد كلامه الابنة دون الابن ، ولعله يستفاد بالأولوية . ( 6 ) المقنعة : 87 ، المراسم : 50 . ( 7 ) كما في المقنعة والمراسم في الصفحة اظهار المشار إليها .