المحقق النراقي

100

مستند الشيعة

اختصاص المقيدات به ، وعرفت دفعه . ولطائفة من المتأخرين في نقل الأقوال في المقام اختلاف فاحش ( 1 ) . وكما يجوز التغسيل مجردا يجوز النظر بل اللمس . أيضا ، للأصل ، بل التصريح في بعض المعتبرة . ثم إن مقتضى الاطلاقات نصا وفتوى عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، والمدخول بها وغيرها . والمناقشة في صدق الزوجة على المنقطعة حقيقة غير ضائر ، لصدق ذات المحرم وامرأته - اللتين ، وردتا في الأخبار - عليها أيضا . والمطلقة بائنا ليست بزوجة ، بخلاف الرجعية ، وإن انقضت عدتها بعد الوفاة قبل الغسل ، لا إن انقضت قبلهما . والأمة ليست بزوجة ولا امرأة له ، فلا يلحقها حكمها . ولكنها من المحارم وإن انتقلت إلى الوارث ، لأن المراد بذات المحرم المحرم في حال الحياة كما في الزوجة ، ولا أقل من احتماله ، فلا يعلم خروجها من العمومات ، فتلحق بالمحارم ، ويأتي حكمها ، إلا إذا كانت مزوجة للغير أو معتدة ، فكالأجانب ، فتأمل . الرابعة : يجوز تغسيل كل من الرجل والمرأة محارمه بالنسب ، أو الرضاع ، أو المصاهرة ، بلا خلاف ظاهر ، بل نفي الخلاف عنه متواتر ، وفي التذكرة نسبه إلى علمائنا ( 2 ) ، وفي اللوامع الاجماع عليه . للأصل ، والعمومات ، وأخبار تغسيل الأولى ، وللنصوص المستفيضة ،

--> ( 1 ) وذلك أن في اللوامع نسب إلى المبسوط جواز التجرد فيهما ، ونسب الهندي إليه المنع فيهما " ونسب المنع في اللوامع إلى أكثر المتأخرين ، وبعض مشايخنا نسب الجواز إليهم ، ونسب في الحدائق التفصيل إلى التهذيب ، والهندي نسب إليه الجواز ونسب التفصيل إلى الاستبصار ، ونسب المنع بعض مشايخنا إلى ابن زهرة وظاهر الهندي خلافه . ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) التذكرة 1 : 39 .