المحقق النراقي

9

مستند الشيعة

أن رد الصحيحة : بكون دلالتها على عدم النقض ( بدون أحد الوصفين ) ( 1 ) بمفهوم الوصف وهو ليس بحجة - كما قاله بعض مشايخنا ( 2 ) - غريب كذلك . وفي حكم الطبيعي غيره إن كان خلقيا أو انسد الطبيعي ، لظاهر الوفاق ، بل عليه الاجماع في المنتهى والمدارك ( 3 ) . وفي اعتبار الاعتياد هنا كنهاية الإحكام ( 4 ) ، أو عدمه كظاهر المنتهى ( 5 ) احتمالان ، أظهرهما : الأول . ومع انتفاء الأمرين : ففي عدم النقض مطلقا ، كظاهر الشرائع ( 6 ) وطائفة من متأخري المتأخرين ( 7 ) منهم والدي العلامة ، أو النقض كذلك ، كالسرائر والتذكرة ( 8 ) ، أو التفصيل بالاعتياد وعدمه ، كما في المعتبر ( 9 ) والقواعد والدروس والذكرى ( 10 ) ، بل نسب إلى المشهور ( 11 ) ، وبالخروج عن تحت المعدة فينقض ، وفوقها فلا ينقض ، كما عن المبسوط والخلاف ( 12 ) ، أقوال . والحق هو الأول ، للأصل ، وفقد المانع كما يأتي .

--> ( 1 ) لا توجد في " ق " . ( 2 ) حاشية المدارك : 32 ، شرح المفاتيح : ( مخطوط ) . ( 3 ) المنتهى 1 : 32 ، المدارك 1 : 144 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 71 . ( 5 ) المنتهى 1 : 32 . ( 6 ) الشرايع 1 : 17 . ( 7 ) منهم صاحب المدارك 1 : 143 ، وصاحبا الرياض 1 : 14 ، وكشف الغطاء : 107 . ( 8 ) السرائر 1 : 106 ، التذكرة 1 : 10 . ( 9 ) في " ه‍ " " ق " : المنتهى . ( 10 ) المعتبر 1 : 107 ، القواعد 1 : 3 ، الدروس 1 : 87 ، الذكرى : 25 . ( 11 ) كما نسبه في الحدائق 2 : 86 . ( 12 ) المبسوط 1 : 27 ، الخلاف 1 : 115 .