المحقق النراقي

24

مستند الشيعة

التلاوة ( 1 ) . ويأتي الكلام في كل منها في محله . وللطواف الواجب دون المندوب ، وليس شرطا له ( أيضا ) ( 2 ) كما يأتي في بحثه . ولمس خط المصحف ، ووجب ، لحرمة مسها بدونه كما يأتي . ولنذر وشبهه . ومتعلقه إن تعين من وضوء أو غسل أو تيمم تعين ، وإلا كفى المسمى مع مشروعيته في الصورتين ، فلا يكفي الوضوء مع غسل الجنابة ، أو غسل الجمعة يوم الأربعاء ، أو التيمم مع الماء لعدم كونه طهارة ، بل عدم ثبوت مشروعيته ، فلو نذره بخصوصه لم ينعقد . ثم لو نذره في وقت معين قيل . فإن صادف أحد أسبابه وجب ( 3 ) . وفيه نظر ، لأنه موقوف على صحة النذر ، وهو بإطلاقه ممنوع ، بل إطلاقه يصح إن كان المنذور راجحا مطلقا ، وإلا فلا ، فلا يصح نذر التيمم في وقت معين بالاطلاق . وإن لم يصادفه ، فمع تعذر تحصيله يسقط قطعا ، كنذر غسل الجنابة غدا مع تعذر تحصيل الجنابة ، أو نذر التيمم عند النوم مع تعذر إعدام الماء على القول باشتراط عدمه حينئذ أيضا . ومع إمكانه ، فإن كان فعل تلك الطهارة راجحا على ما هي عليه قبل حصول موجبه ، يجب تحصيل الموجب ما لم يكن محرما ، سواء كان تحصيل الموجب أيضا راجحا في نفسه كالجنابة لغسله ، أو لا كالحدث للوضوء الرافع على القول بكونه أفضل من التجديدي . وإن لم يكن راجحا على ما هو عليه ، لم يجب ، لأن النذر إن شمل مثل تلك

--> ( 1 ) المختلف : 96 . ( 2 ) لا توجد في " ه‍ " . ( 3 ) مشارق الشموس : 25 .