المحقق النراقي

16

مستند الشيعة

الخامس : كل مزيل للعقل من جنون أو سكر أو إغماء ، بالاجماع المحقق والمحكي في التهذيب ( 1 ) والخصال ( 2 ) والمعتمد وغيرها ( 3 ) ، وفي المنتهى . لا نعلم فيه مخالفا ( 4 ) . ويؤيد بعض المطلوب : رواية الدعائم : " إن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه " ( 5 ) . والاستدلال بصحيحة ابن خلاد ( 6 ) من جهة الاغفاء ، أو عموم . " إذا خفي عليه الصوت " ، أو تعليق نقض النوم بذهاب العقل من باب التنبيه أو الأولوية ، أو بالنقض بالنوم من باب تنقيح المناط ، ضعيف . السادس : بعض أفراد الاستحاضة كما يأتي في محله . وأما الحدث الأكبر فهو وإن كان ناقضا للوضوء إلا أنه ليس من أسبابه . فرع : الشك في تحقق الناقض لا عبرة به ، وكذا الظن ، لأن اليقين بالطهارة لا ينقض إلا بيقين مثله كما صرح به في الأخبار ( 7 ) . ولصحيحة ابن عمار ( 8 ) وخبر البصري ( 9 ) في الريح ، وإحدى صحاح زرارة

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 5 . ( 2 ) لم نعثر عليه فيه ، ولكن نقل عنه في الرياض 1 : 14 ، ومفتاح الكرامة 1 : 37 أنه عده من دين الإمامية ، نعم ربما يستفاد من كلامه في المجالس حيث إنه عد من دين الإمامية ناقضية النوم المزيل للعقل - فتأمل - . ( 3 ) كالمدارك 1 : 149 . ( 4 ) المنتهى 1 : 34 . ( 5 ) الدعائم 1 : 101 ، المستدرك 1 : 229 أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 4 . ( 6 ) المتقدمة ص 13 . ( 7 ) راجع الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 . ( 8 ) التهذيب 1 : 347 / 1017 ، الإستبصار 1 : 90 / 289 ، الوسائل 1 : 246 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 3 . ( 9 ) الفقيه 1 : 37 / 139 ، التهذيب 1 : 347 / 1018 ، الإستبصار 1 : 90 / 288 ، الوسائل 1 : 246 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 5 .